ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
122
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
وقد اختلف كلام الأصحاب في تعريفها ، ولا يكاد يوجد تعريف خال عن الطعن ، حتّى زعم بعضهم أنّ التعريف لفظيّ ، والإطناب في هذا الباب قليل الجدوى في أمر الدين ، فالاشتغال بالأمر الأهمّ أولى « 1 » . انتهى . وكيف كان فالمبحوث عنه في هذا الكتاب منحصر في المستعمل ، وهو الماء وما يجري مجراه ، والموجب للاستعمال من الحدث والخبث لا مطلقا ؛ إذ ما يشترط فيه الطهارة منهما يوجبه أيضا ، مع أنّ للبحث عنه محلّا آخر . والمراد بالموجب هنا أعمّ من المعنى المشهور فيه . ( وأركانه ) على هذا ( أربعة ) ؛ لأنّ البحث عن الماء يتكفّله الركن الأوّل ، وعن الجاري مجراه الرابع ، وعن الأحداث الموجبة للاستعمال الثاني ، وعن الأخباث كذلك الثالث .
--> ( 1 ) ذخيرة المعاد ، ص 2 .